الشيخ الكليني
125
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحَسُنَ إِسْلَامِي ، وَمَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْتَحِلُّونَهَا « 1 » ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا . فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هذَا الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ « 2 » عُمَرُ : مُعْضِلَةٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ « 3 » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ادْعُ لَنَا عَلِيّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : يُؤْتَى « 4 » الْحَكَمُ « 5 » فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا وَالرَّجُلُ مَعَهُمَا ، وَمَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، وَقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ » . قَالَ : « فَقَالَ : ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذلِكَ بِهِ « 6 » ، فَلَمْ يَشْهَدْ « 7 » عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَخَلّى عَنْهُ ، وَقَالَ « 8 » لَهُ : إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ » . « 9 » 32 - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ 13842 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في أكثر النسخ والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ويستحلّون » . ( 2 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « قال » . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي « ع ، بف » : « أبو حسن » . وفي المطبوع : + / « قال » . ( 4 ) . في « بف » : « نؤتي » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله : يؤتى الحكم ، بالضمّ أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مَثَل سائر . وقال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل : في بيته يؤتى الحكم » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1902 ( حكم ) . ( 6 ) . في « بح » والبحار والتهذيب : - / « به » . وفي الوافي : « به ذلك » . ( 7 ) . في « بف » والوافي : « ولم يشهد » . ( 8 ) . في « بن » والوسائل : « فقال » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 361 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الكافي ، كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة . . . ، ح 14004 ، بسند آخر . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 81 ، مرسلًا ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 526 ، ح 15619 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 232 ، ح 34633 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 298 ، ح 55 .